السيد الخوئي
13
كتاب الطهارة
( مسألة 32 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء ( 1 ) والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت ( 2 ) . ( مسألة 33 ) : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات المؤقتة إشكال ( 3 ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
--> ( 1 ) يراجع الوسائل : ج الثاني باب 2 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 6 . ( 2 ) يراجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب القراءة ح 1 ، 3 .